الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 58904 تاريخـــه :22/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/05/2023 تحت عدد 1135 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** بنت ***** بن ***** ***** , قاطنة ب***** ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58904 بتاريخ 22/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل تندرج ضمن اختصاص محكمة القانون وتتعين مباشرتها قبل التعرض لأصل النزاع.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.