الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 58304 تاريخـــه :15/01/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/05/2023 تحت عدد 15080 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** حوادث المرور , محل مخابرته ب ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58304 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري لسلامة الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بإحكام الإجراءات الأساسية.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم لابتنائه على إجراء شكلي منعدم.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه قائم على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الأساسية فإن رقابتها تنتهي إلى إبطاله وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.