Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58304 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 58304/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري لسلامة الحكم ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم لابتنائه على إجراء شكلي منعدم.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه قائم على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الأساسية فإن رقابتها تنتهي إلى إبطاله وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.