Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43908 بتاريخ 15/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على إدانة جزائية مؤسسة على اقتناع محكمة الأصل بتقدير القرائن

J P 43908/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والقرائن وتمحيصها والموازنة بينها وترجيح الإدانة أو البراءة هو من صميم سلطة محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. الطعن المبني على مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للقرائن وفي تبنيها لأقوال متهم ضد متهم يعد طعنا في موضوع الإدانة لا في تطبيق القانون، فلا يقبل تعقيبا متى ثبت أن المحكمة أحاطت بعناصر الملف وعللت قضاءها تعليلا سائغا.
  3. لا يوجب النقض مجرد الادعاء بتحريف الوقائع أو مخالفة أحكام الفصل 168 م ا ج إذا تبين أن محكمة الموضوع استقرأت عناصر الدعوى واستظهرت مستنداتها وردت ضمنيا أو صراحة على دفوع الدفاع بما يكفي لتكوين عقيدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.