الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 39862 تاريخه :09/05/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/06/2016تحت عدد 28542 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** ***** ***** في شخص ممثله القانوني مقره بمطار ***** ***** ***** ضد ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39862 بتاريخ 09/05/2017 : عدم سريان سقوط دعوى الفوائت المالية الناتجة عن علاقة الشغل ما دامت العلاقة الشغلية قائمة
Principe juridique
- أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى الشغلية المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب سقوط الحق في القيام بالدعوى ما دام الارتباط الشغلي قائما.
- محاضر الاتفاق التي لا تستند إلى سند قانوني ملزم ولا تستكمل أركان الإلزام لا تنهض بذاتها أساسا لإحداث مسلك مهني جديد أو لتعديل جدول التصنيف المهني على وجه يترتب عنه أثر مالي.
- اعتماد المحكمة لأساس قانوني مزدوج متعارض لتحديد معيار التصنيف المهني يوجب أن يكون التعليل قائما على معيار حاسم واحد ينسجم مع الإطار النظامي المنطبق، وإلا عدّ الحكم مشوبا بتناقض التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 535 م ا ع autres décisions
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الامر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 06/12/2009 autres décisions
- الامر عدد 3034 المؤرخ في 12/10/2009 autres décisions
- الامر عدد 1941 لسنة 1999 المؤرخ في 30/08/1999 autres décisions
- المنشور عدد 8 المؤرخ في 14/02/1995 autres décisions
- الفصل 39 من النظام الأساسي الخاص باعوان الديوان autres décisions
- الفصل 63 من قانون الوظيفة العمومية autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.