Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39862 بتاريخ 09/05/2017 : عدم سريان سقوط دعوى الفوائت المالية الناتجة عن علاقة الشغل ما دامت العلاقة الشغلية قائمة

J P 39862/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى الشغلية المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب سقوط الحق في القيام بالدعوى ما دام الارتباط الشغلي قائما.
  2. محاضر الاتفاق التي لا تستند إلى سند قانوني ملزم ولا تستكمل أركان الإلزام لا تنهض بذاتها أساسا لإحداث مسلك مهني جديد أو لتعديل جدول التصنيف المهني على وجه يترتب عنه أثر مالي.
  3. اعتماد المحكمة لأساس قانوني مزدوج متعارض لتحديد معيار التصنيف المهني يوجب أن يكون التعليل قائما على معيار حاسم واحد ينسجم مع الإطار النظامي المنطبق، وإلا عدّ الحكم مشوبا بتناقض التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.