القسم الأول
في إنشاء الكمبيالة وصيغتها
الفصل 269
يعتبر القانون الكمبيالة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص المتعاملون بها وتحتوي على :
1) ذكر كلمة كمبيالة في نص السند باللغة المستعملة في تحريره
2) التوكيل المجرد المطلق بدفع مبلغ معين
3) اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)
4) بيان أجل الحلول
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.