Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40623 بتاريخ 11/05/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 40623/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل سبب الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على النحو الذي تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م إ ج.
  2. تقدير الوقائع وموازنة أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على مستندات صحيحة وطبّق القانون دون خرق أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. إعادة تكييف الفعل الجرمي تكون سليمة متى بُنيت على تعليل مستمد من عناصر الملف الثابتة وموازنة دون إغفال لمعطى له أصل ثابت بالملف، بما يجعلها قائمة على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.