Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33300 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 33300/202228 février 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل وتثير من تلقاء نفسها كل إخلال بالإجراءات الأساسية التي تمسّ سلامة الحكم.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرطا وجوبيا، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم اعتبار اللائحة في حكم المعدوم.
  3. إذا تأسس الحكم على لائحة في حكم العدم لعدم استيفائها موجباتها الشكلية الجوهرية، فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان بما يوجب إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.