الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 33300 تاريخـــه :28/02/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/11/2021 تحت عدد 2809 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** ***** ***** مقره المختار بمكتب نائبه الاستاذ ***** الكائن ب*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33300 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل وتثير من تلقاء نفسها كل إخلال بالإجراءات الأساسية التي تمسّ سلامة الحكم.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرطا وجوبيا، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم اعتبار اللائحة في حكم المعدوم.
- إذا تأسس الحكم على لائحة في حكم العدم لعدم استيفائها موجباتها الشكلية الجوهرية، فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان بما يوجب إبطاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.