Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69829 بتاريخ 18/02/2020 : عدم جواز مراقبة ملاءمة معين الكراء للقيمة الكرائية العادلة خارج إطار دعوى تعديل الكراء

J P 69829/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير القيمة الكرائية العادلة للمحلات المكتراة بوصفه أثرا لكون نظام الأكرية التجارية يهم النظام العام لا يمارس إلا عند تعهد محكمة الموضوع بدعوى أصلية ترمي إلى تعديل معينات الكراء وفق الآليات التي يحددها القانون.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع تفعيل سلطتها في تعديل معينات الكراء في إطار الدفع أو عند نظرها في دعوى ترمي إلى استخلاص معينات الكراء المتفق عليها بين الطرفين ما دام موضوعها لا يتعلق بدعوى تعديل الكراء.
  3. تجاوز المحكمة لطلبات المدعي الأصلية بالتصدي من تلقاء نفسها لملاءمة معين الكراء للقيمة الكرائية العادلة يرتب خرقا للقانون ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.