الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ69829دد القضيـــة تاريخ القرار: 18/02/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في29/11/2018 تحت عــ7284دد. مــن الاستـــاذة : ***** نيابــة عـــن: ورثة المرحوم ***** وهم ارملته ***** و ابناؤه منها ***** و ***** و ***** و ***** و ***** مقرهم المختار مكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69829 بتاريخ 18/02/2020 : عدم جواز مراقبة ملاءمة معين الكراء للقيمة الكرائية العادلة خارج إطار دعوى تعديل الكراء
Principe juridique
- تقدير القيمة الكرائية العادلة للمحلات المكتراة بوصفه أثرا لكون نظام الأكرية التجارية يهم النظام العام لا يمارس إلا عند تعهد محكمة الموضوع بدعوى أصلية ترمي إلى تعديل معينات الكراء وفق الآليات التي يحددها القانون.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تفعيل سلطتها في تعديل معينات الكراء في إطار الدفع أو عند نظرها في دعوى ترمي إلى استخلاص معينات الكراء المتفق عليها بين الطرفين ما دام موضوعها لا يتعلق بدعوى تعديل الكراء.
- تجاوز المحكمة لطلبات المدعي الأصلية بالتصدي من تلقاء نفسها لملاءمة معين الكراء للقيمة الكرائية العادلة يرتب خرقا للقانون ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 32و 33 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 24 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 534 و 540 من م ا ع autres décisions
- الفصل 325 من م ا ع autres décisions
- الفصل 352 من م ا ع autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- احكام القانون عدد 37 لسنة 1997 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
- احكام الفصل 24 او الفصل 27 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.