الفصل الأول المال هو كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون ومن شأنه أن يكون موضوع حق ذي قيمة نقدية. الفصل 2 ينقسم المال إلى عقار ومنقول. الباب الأول العقارات الفصل 3 العقار هو كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن نقله منه دون تلف. الفصل 4 العقارات إما أن تكون
Code
Code des droits réels 2020 : Livre premier : Des droits réels en général : Titre Premier : Des biens en général
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ 2020 : اﻟﻜﺘﺎب اﻷول : اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم : اﻟﻌﻨﻮان اﻷول : اﻟﻤﺎل ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم