الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ48459.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :12-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/03/2017 تحت عدد 608 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** و***** و ***** ***** الكائن مقرهما المختار بمكتب الاستاذة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48459.2017 بتاريخ 12/02/2018 : دعوى كف الشغب لا تقوم إلا بثبوت الحيازة لدى المدعي
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- إذا انتهت محكمة الموضوع، بناء على أعمال استقرائية كالبحث الحوزي والاختبار، إلى عدم ثبوت حيازة المدعي فإن ذلك يسوغ قانونا رفض دعوى كف الشغب لانتفاء شرطها الجوهري المتمثل في الحيازة.
- محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة البحث الحوزي متى اعتبرت أن المعطيات التي اعتمدتها كافية لتوضيح الحالة القانونية لموضوع النزاع، ولا يعد رفضها لذلك خرقا للمفعول الانتقالي للاستئناف أو هدما لحقوق الدفاع.
- رفض محكمة الموضوع اعتماد الشهادة غير المتلقاة من طرف القاضي يعد تطبيقا سليما لأحكام الفصل 92 من م م م ت ولا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.