Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48459.2017 بتاريخ 12/02/2018 : دعوى كف الشغب لا تقوم إلا بثبوت الحيازة لدى المدعي

J P 48459.2017/201812 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع، بناء على أعمال استقرائية كالبحث الحوزي والاختبار، إلى عدم ثبوت حيازة المدعي فإن ذلك يسوغ قانونا رفض دعوى كف الشغب لانتفاء شرطها الجوهري المتمثل في الحيازة.
  3. محكمة الاستئناف غير ملزمة بإعادة البحث الحوزي متى اعتبرت أن المعطيات التي اعتمدتها كافية لتوضيح الحالة القانونية لموضوع النزاع، ولا يعد رفضها لذلك خرقا للمفعول الانتقالي للاستئناف أو هدما لحقوق الدفاع.
  4. رفض محكمة الموضوع اعتماد الشهادة غير المتلقاة من طرف القاضي يعد تطبيقا سليما لأحكام الفصل 92 من م م م ت ولا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.