Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46320 بتاريخ 14/12/2017 : وجوب تطبيق النص القانوني المنطبق زمنيا على النزاع

J P 46320/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع تطبيق النص القانوني المنطبق على النزاع بحسب تاريخ نشوء الواقعة المنشئة للحق، ويعد الاستناد إلى نظام قانوني لاحق لذات الواقعة خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
  2. عدم رد محكمة الموضوع على مطعن جوهري وحيد من شأنه أن يغير وجه الفصل في النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل يترتب عنه نقض القرار.
  3. إذا ثبت من أوراق الملف وقوع عرض الدعوى على ممثل النيابة العمومية لإبداء الرأي وفق مقتضيات الفصل 251 م م م ت، فإن التمسك بمخالفة ذلك الفصل يكون غير قائم على أساس قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.