Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 83

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits

Jurisprudence appliquant cet article 399

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81041 بتاريخ 10/06/2026 : تجاوز محكمة الموضوع حدود سلطة التكييف بتغيير سبب الدعوى

    Jurisprudence J P 81041/2026 10 juin 2026

    - إن سلطة المحكمة في إعادة التكييف القانوني للوقائع لا تخولها إنشاء دعوى جديدة أو إحلال سبب قانوني مغاير محل السبب الذي اختاره المدعي لدعواه، وحدودها في ذلك هو عدم تجاوز طلبات الأطراف.

  2. قرار تعقيبي عدد 86430 بتاريخ 13/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع الناجم عن إغفال الرد على دفوعات سبق البت

    Jurisprudence J P 86430/2026 13 mai 2026

    - وجوب أن يتناول تعليل الأحكام بالدراسة والتحليل كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.

  3. قرار تعقيبي عدد 87936-87984 بتاريخ 13/05/2026 : جواز قيام المرسل إليه مباشرة ضد مقاول الشحن والترصيف على أساس المسؤولية التقصيرية

    Jurisprudence J P 87936/2026 13 mai 2026

    - المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالفصل 83 م ا ع تعد مبدأ قانونيا عاما لا يجوز الاشتراط على الإعفاء منها، ولا يحول توفر حق التقاضي على أساس العقد دون حق القيام بدعوى التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية متى توفرت شروطها.

  4. قرار تعقيبي عدد 89089 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تدارك المحكمة للدفوع المؤثرة في وجه الفصل وإلا كان قضاؤها معيبا بضعف التعليل

    Jurisprudence J P 89089/2026 6 mai 2026

    لئن كانت المحكمة غير مجبرة على تتبع كل دفوع الأطراف والإجابة عنها جميعا فإنها محمولة على التصدي لما كان منتجا في الدعوى مؤثرا في وجه الفصل في النزاع وتورث حكمها حال إغفالها عن ذلك ضعفا وهضما لحقوق الدفوع.

  5. قرار تعقيبي عدد 85260 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وترجيح الأدلة واستخلاص العلاقة السببية

    Jurisprudence J P 85260/2026 4 mai 2026

    - تقع المسؤولية التقصيرية على من تسبب في مضرة غيره خطأ، سواء كانت المضرة حسية أو معنوية، إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة، والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.

  6. قرار تعقيبي عدد 84363 بتاريخ 13/04/2026 : قيام المسؤولية الشيئية على حارس الشيء لعدم إثباته شرطي الإعفاء الواردين بالفصل 96 م.ا.ع.

    Jurisprudence J P 84363/2026 13 avril 2026

    تتحقق المسؤولية الشيئية عن فعل الأشياء بمجرد حصول ضرر بفعل شيء من الأشياء، ولا يتخلص الحارس من التزامه إلا بإثبات أمرين متلازمين وهما أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لأمر طارئ أو قوة قاهرة أو سبب من لحقه.

  7. قرار تعقيبي عدد 84797 بتاريخ 08/04/2026 : خرق القانون و قصور التعليل في تطبيق الفصل 83 م ا ع لتعويض الأضرار المادية للعربات

    Jurisprudence J P 84797/2026 8 avril 2026

    لا تنطبق أحكام الفصل 123 م ت المتعلق بالأضرار البدنية على التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات المحرك، بل يخضع هذا التعويض لأحكام المسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ مناط الفصل 83 م ا ع.

  8. قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب تطبيق الفصل 21 من قانون حوادث الشغل عند توفر هفوة متعمدة من المؤجر دون اشتراط الخطأ الجزائي

    Jurisprudence J P 92455/2026 1 avril 2026

    - التكييف القانوني للوقائع يعد من صميم العمل القضائي الذي تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون مقيدة بالتأسيس القانوني للقائم بالدعوى.

  9. قرار تعقيبي عدد 82390 بتاريخ 25/03/2026 : التزام المسوّغ بضمان سلامة المأجور وصلاحيته للانتفاع به

    Jurisprudence J P 82390/2026 25 mars 2026

    - يتحمل المسوّغ التزامًا أصليًا بضمان سلامة المأجور وصلاحيته للانتمام به وفق ما أُعدّ له، وهو التزام بنتيجة لا يقتصر على التسليم بل يمتد إلى المحافظة على المأجور خاليًا من العيوب التي تعرقل الانتفاع أو تعرّض المستعمل للخطر.

  10. قرار تعقيبي عدد 83012 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع أسبابها في عدم الأخذ بالمسؤولية التقصيرية المنسوبة للمؤجر

    Jurisprudence J P 83012/2026 11 mars 2026

    - وجوب بيان محكمة الموضوع أسبابها الكافية والوافية في رفض الدفع بالمسؤولية التقصيرية المنسوبة للمؤجر، خاصة فيما يتعلق بالإخلال بالتزامه القانوني بتوفير وسائل الحماية والإضاءة الكافية للعملة.

  11. قرار تعقيبي عدد 87965 بتاريخ 04/03/2026 : عدم جواز النظر في دعوى طلاق للضرر بعد صيرورة الطلاق باتا

    Jurisprudence J P 87965/2026 4 mars 2026

    - لا يجوز الحكم بالطلاق مرتين في نزاعين منفصلين لان الرابطة الزوجية واحدة ولا تنفصم إلا بحكم واحد استنفذ طرق الطعن فيه، مهما اختلفت المراكز القانونية للأطراف في كل من النزاعين والسبب المعتمد لكل منهما.

  12. قرار تعقيبي عدد 82457 بتاريخ 04/03/2026 : عدم حصر مسؤولية تلف البضاعة المنقولة بحراً في الناقل البحري

    Jurisprudence J P 82457/2026 4 mars 2026

    - لا تحصر أحكام مجلة التجارة البحرية واتفاقية هامبورغ المسؤولية عن تلف البضاعة المنقولة بحراً في شخص الناقل البحري على وجه الإطلاق، بل تبقى المسؤولية قائمة على أساس الأحكام العامة للمسؤولية الواردة بمجلة الالتزامات والعقود عند ثبوت خطأ شخصي مستقل.

  13. قرار تعقيبي عدد 82531 بتاريخ 02/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وعلاقة السببية في دعاوى المسؤولية الطبية

    Jurisprudence J P 82531/2026 2 mars 2026

    تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية.

  14. قرار تعقيبي عدد 82455 بتاريخ 02/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها

    Jurisprudence J P 82455/2026 2 mars 2026

    تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو من صميم العمل القضائي الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب عليه طالما عللته تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 82154 بتاريخ 25/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث المروري

    Jurisprudence J P 82154/2026 25 février 2026

    - محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة الاجتهاد والتقدير لتحديد مسؤولية الحادث والوقوف على الطرف المتسبب فيه جزئيا أو كليا بناء على استقرائها لملابساته والظروف الحافة به وتمحيصها خاصة لفحوى محضر البحث الجزائي والمعطيات الواردة به ولا معقب عليها في ذلك متى كانت…

  16. قرار تعقيبي عدد 83205 بتاريخ 18/02/2026 : رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية دون الوقائع

    Jurisprudence J P 83205/2026 18 février 2026

    رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.

  17. قرار تعقيبي عدد 92680 بتاريخ 16/02/2026 : عدم ثبوت قيام عقد التأمين زمن وقوع الضرر المدعى به

    Jurisprudence J P 92680/2026 16 février 2026

    - عدم ثبوت قيام عقد التأمين زمن وقوع الضرر المدعى به ينتج عنه عدم إمكانية إحلال شركة التأمين محل المؤمن له في أداء التعويضات.

  18. قرار تعقيبي عدد 79984 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تحقيق دعوى الإخلال بواجب الإعلام الطبي

    Jurisprudence J P 79984/2026 9 février 2026

    - وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في تحقيق الدعوى والبحث والتقصي في النزاع المثار حول الإخلال بواجب الإعلام الطبي، وعدم الاكتفاء بافتراضه كقرينة واقعية دون التثبت من تحققها فعلا.

  19. قرار تعقيبي عدد 80774 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب ارتباط دعوى الفعل الضار بمآل التداعي الجزائي البات

    Jurisprudence J P 80774/2026 28 janvier 2026

    - إن تأسيس الدعوى على الفعل الضار مناط الفصل 83 من م.إ.ع. يجعل الدعوى مرتبطة بمآل التداعي الجزائي البات إعمالا للفصل 7 من م.إج.ج. مما يحجر مواصلة النظر في الدعوى المدنية المنفردة قبل أن يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية.

  20. قرار تعقيبي عدد 90397 بتاريخ 26/01/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى التعويض الناشئة عن أشغال مؤسسة عمومية

    Jurisprudence J P 90397/2026 26 janvier 2026

    - يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الفردية التي تنشأ بين المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والغير، بما في ذلك دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أشغالها، وذلك تطبيقًا للفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996.