الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 45729 تاريخـــه :16/01/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/05/2022 تحت عدد 48045 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني , مقرها ب ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45729 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين شرط شكلي وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل هذه اللائحة في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها.
- متى ثبت الإخلال بالمتطلبات الشكلية الجوهرية للحكم تعين على محكمة التعقيب التصريح بإبطاله وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.