ز/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ65059.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :02-01-2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 جوان 2018 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : شركة ***** ***** ***** سوتيك في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65059.2018 بتاريخ 02/01/2019 : عدم قبول التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع موضوعية لم تثر أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، وتقتصر رقابتها على الأوجه والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا ما كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- لا يجوز للمتعقب إثارة دفوع موضوعية جديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحها لدى محكمة الاستئناف، طالما أنها لا تندرج ضمن النظام العام أو الإجراءات الأساسية، ويترتب عن ذلك رد المطعن.
- التمسك بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع لا يكون وجيها إذا تأسس على دفوع لم تثر أمام محكمة الموضوع، لأن مراقبة التعليل تتعلق بما كان معروضا على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.