La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.
Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre III De la tierce opposition
La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.
Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- حق القيام لدى المحاكم مشروط بتوفر الصفة والاهلية والمصلحة، والاخلال بشرط الصفة يترتب عنه عدم صحة القيام والطعن.
- لا يقصر الفصل 42 من مجلة الحقوق العينية واقعة الغصب على العقار غير المسجل، إذ إن العبرة في تحقق فعل الغصب بتجرد وضع اليد من أي سند قانوني يبرره.
- وجوب تعطيل النظر في الدعوى المدنية بموجب الفصل 240 م م م ت إذا كان موضوعها مرتبطاً بدعوى جزائية قائمة في الزور، وذلك تفادياً لتضارب الأحكام وحفظاً للنظام العام.
اضمحلال الحق المؤسس عليه الاعتراض يقدّر بالنظر إلى الحق المدّعى الإضرار به بموجب الحكم الصادر في غيبة المعترض، ولا يستخلص من مجرد الحسم القضائي النهائي في الواقعة التي كانت سببا لإثارة الاعتراض.
الاعتراض كطعن غير عادي يترتب عنه إعادة نشر القضية من جديد أمام المحكمة المصدرة للحكم المعترض عليه، بما يجعلها بعد قبول الاعتراض شكلا متعهدة بالنزاع بصفتها محكمة موضوع.
- الاعتراض طريق طعن غير عادي يلتجئ إليه الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى وأضرّ الحكم الصادر فيها بحقوقه، وفق أحكام الفصل 168 م م م ت.
- وجوب توفر الصفة في القائم بالإعتراض على الحكم على معنى الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، باعتبارها من متعلقات النظام العام التي يتعين على المحكمة مراقبتها بصفة أولية.
يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع جوهري مفاده وجود اعتراض على الحكم أو على موضوعه متى كان من شأنه التأثير مباشرة في وجه الفصل في النزاع أن تحدد موقفها صراحة من طلب إرجاء البت في انتظار مآل الاعتراض وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التعليل هاضما لحقوق الدفاع.
التكييف القانوني للدعوى الحوزية ينعقد بحسب طبيعة الاعتداء على الحيازة، فإذا كان الفعل يرمي إلى إدخال الغير في محل محوز أو تمكينه من استغلاله دون وجه حق تعيّن اعتباره شغبا موجبا لكفه لا مجرد مضرة كشف.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة وتضمن تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف فإن ما يثار بشأن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا يكون وجيها.
يُشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون الطاعن غير مشمول بالخصومة بصفة أصلية أو بطريق التداخل وأن يثبت أن تنفيذ الحكم يسبب له ضررا حالا ومباشرا يكون مصدره الحكم المعترض عليه.
الاعتراض طريق طعن خاص يقتصر على من لم يشمله الحكم متى ثبت أنه مسّ بحقوقه، ويقوم قبوله على تحقق شرط الإضرار بوصفه معيارا حاسما لتوفر الصفة في استعمال هذا الطعن.
حجية الأمر المقضي به للحكم البات تمتد إلى المسائل التي حسمها لازما ضمن منطوقه بما يمنع إعادة مناقشتها في نزاع لاحق ولو اختلفت الدعوى من حيث الأطراف أو الموضوع متى تعلّق الأمر بذات المسألة المحسومة.
لا يشترط الفصل 173 من م ت صيغة معينة للإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتتحقق الكتابة المقصودة به إما بمطلب مسبق أو بالمطالبة قضائيا ما دام أجل الثلاث سنوات محترما.
لا يترتب بطلان القرار لعدم عرض الملف على النيابة العمومية إلا إذا كانت القضية متعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية ذات الصبغة الادارية طبق شروط الفصل 251 من م م م ت، ولا تمتد هذه القاعدة إلى القضايا التي يكون طرفها شخصا قانونيا مستقلا عن الدولة.
يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في المآل القضائي، ويعدّ إسقاطها من مجال نظرها دون درس وتمحيص قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
لا يصلح الفصل 241 من م اع أساسا لامتداد آثار الأحكام القضائية إلى الورثة أو الخلف الخاص، لأن مجال انطباقه يقتصر على الالتزامات التعاقدية ولا يتناول نفاذ الأحكام تجاه غير أطراف الخصومة.
يُقبل الاعتراض على الأحكام ممن لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية متى كان الحكم لم يضمحل أثره وكان من شأنه الإضرار بحقوقه، ويُعامل المعترض بمثابة متداخل متأخر في ذات الخصومة لا كطرف في دعوى جديدة مستقلة.
لا يعدّ عدم شمول الاعتراض لجميع الأطراف المشمولين بالحكم المعترض عليه خللا شكليا مؤثرا على صحة الطعن إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة، إذ يقتصر أثر الحكم بقبول الاعتراض على حقوق المعترض دون غيره.
يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد بما يقتضي من المحكمة المتعهدة إعادة النظر في الدعوى والتثبت من أوراقها، دون أن يلزمها ذلك بإعادة جميع إجراءات التحقيق متى لم يقدم المعترض وسائل جديدة تفرض استكمال الأبحاث.