الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 42416 تاريخـــه :04/07/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في19/01/2021 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :ورثة ***** و هم : ارملته و ابناؤه الرشداء وهم 1- ***** 2- ***** 3- ***** 4- ***** 5- *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42416 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري في لائحة نص الحكم فإن لها، في نطاق نظرها في خصوص موضوع الطعن، أن تقبل التعقيب وتقرر إبطال الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.