Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41245 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين

J P 41245/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل قبل مناقشة الأصل باعتبارها محكمة قانون مكلفة بالسهر على احترام الإجراءات الجوهرية.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين يجعلها في حكم المعدوم، مما يترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.