الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 41245 تاريخـــه :04/07/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في21/01/2022 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :***** , مقره ***** , محل مخارته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن ب ***** . ضد : ***** ,
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41245 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل قبل مناقشة الأصل باعتبارها محكمة قانون مكلفة بالسهر على احترام الإجراءات الجوهرية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين يجعلها في حكم المعدوم، مما يترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.