Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39268 بتاريخ 11/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 39268/202211 avril 2022

Principe juridique

  1. تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب على تخلفه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
  3. إذا ثبت عدم استيفاء الحكم لموجباته الشكلية المتصلة بإمضاء الهيئة القضائية فإن الجزاء هو إبطاله مع إرجاع القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.