الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 39268 تاريخـــه :11/04/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/11/2021 تحت عدد 9359من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** , محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن ب ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39268 بتاريخ 11/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث الشكل قبل الخوض في الأصل متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب على تخلفه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
- إذا ثبت عدم استيفاء الحكم لموجباته الشكلية المتصلة بإمضاء الهيئة القضائية فإن الجزاء هو إبطاله مع إرجاع القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.