Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36931 بتاريخ 21/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة المتفاوضين

J P 36931/202221 février 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط جوهري لصحة الحكم، ويُعدّ تخلف إمضاء أحدهم إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه البطلان.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم، ويترتب عن ذلك بطلان الحكم المؤسس على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في الأصل، ولها أن تثير تلقائيا ما يتصل بإحكام الإجراءات الأساسية متى كان ذلك من النظام الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.