Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27047 بتاريخ 18/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 27047/202118 octobre 2021

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يعد خرقا لإجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. اللائحة التي لا تحمل إمضاءات جميع القضاة المتفاوضين تكون في حكم المعدوم مما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان لافتقاده أحد موجباته الشكلية الجوهرية.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب قيام سبب شكلي جوهري يمس وجود الحكم كعدم استيفاء لائحة النص إمضاءاتها الوجوبية تعين عليها إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.