الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 27047 تاريخـــه :18/10/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/09/2020 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن :شركة التامين تعاونية التامين للتعليم في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27047 بتاريخ 18/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يعد خرقا لإجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- اللائحة التي لا تحمل إمضاءات جميع القضاة المتفاوضين تكون في حكم المعدوم مما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان لافتقاده أحد موجباته الشكلية الجوهرية.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب قيام سبب شكلي جوهري يمس وجود الحكم كعدم استيفاء لائحة النص إمضاءاتها الوجوبية تعين عليها إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.