الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 25522 تاريخـــه :27/09/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/07/2020 تحت عدد 17 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة التامين " ***** ***** " في ش م ق مقرها ب ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25522 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها لعدم استيفائه لموجباته الشكلية.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري في لائحة الحكم المطعون فيه فإن نطاق تدخلها يقتصر على قبول الطعن وإبطال الحكم دون التعرض للأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.