الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة :32869/32865 تاريخـــه :22/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/04/2021 تحت عدد 1094 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ب***** , محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بعدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32869/32865 بتاريخ 22/11/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما ينجر عنه بطلان الحكم المبني عليها.
- إذا قبلت محكمة التعقيب الطعن وكان الحكم غير مستوف لموجباته الشكلية الجوهرية جاز لها إبطاله وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.