Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67826.2018 بتاريخ 23/01/2019 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 67826.2018/201923 janvier 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يجعل محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دورها على مراقبة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن تلك الدفوع متعلقة بالنظام العام.
  3. لا يقوم ضعف التعليل إذا بينت المحكمة الأساس الذي اعتمدته لتكوين قناعتها وبررت طرحها لنتيجة من نتائج البحث أو الاختبار تعليلا سائغا قانونا وواقعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.