Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 31

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE III — LES CONVENTIONS COLLECTIVES Chapitre Premier Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 37

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف

    Jurisprudence J P 96928/2026 25 mai 2026

    - وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية وسماع الشهود وتكليف الخبراء، لتنهض لديها قناعة حول الوقائع موضوع النزاع، وإلا أورث قضاؤها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 87928 بتاريخ 20 فيفري 2026 : الاختصاص الترابي لدائرة الشغل ومصلحة العامل في تحديد المحكمة المختصة

    Jurisprudence J P 87928/2026 20 février 2026
  3. قرار تعقيبي عدد 81780 بتاريخ 24/11/2025 : تكييف النزاع كنزاع جماعي يقتضي ثبوت المصلحة المهنية المشتركة

    Jurisprudence J P 81780/2025 24 novembre 2025

    تلتزم محكمة الإحالة بحدود النقاط القانونية التي تسلط عليها النقض، غير أن ذلك لا يمنعها من إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام وعلى رأسها الاختصاص الحكمي متى تبين لها موجب ذلك.

  4. قرار تعقيبي عدد 81340 بتاريخ 14/11/2025 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 81340/2025 14 novembre 2025

    - لا يجوز للطرف التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بالدفوع الجديدة التي لم يثرها أمام محكمة الموضوع، ما يحول دون تناولها من قبل محكمة التعقيب.

  5. قرار تعقيبي عدد 78522 بتاريخ 20/10/2025 : لا يعتد بعلم المؤجر بواقعة الغياب كبديل عن الإعلام القانوني به داخل الأجل

    Jurisprudence J P 78522/2025 20 octobre 2025

    مجرد علم المؤجر بسبب غياب الأجير لا يقوم مقام واجب الإعلام القانوني بالغياب وما يبرره داخل الأجل المحدد، متى كانت النصوص المنظمة قد علّقت اعتبار الغياب مبررا على حصول الإعلام في ظرف زمني مضبوط.

  6. قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع

    Jurisprudence J P 79597/2025 29 septembre 2025

    إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.

  7. قرار تعقيبي عدد 75015 بتاريخ 26/05/2025 : وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية القطاعية لتكميل سكوت عقد الشغل عن تنظيم شرط عدم المنافسة

    Jurisprudence J P 75015/2025 26 mai 2025

    - سكوت عقد الشغل عن تنظيم شرط معين لا يحول دون تطبيق القاعدة القانونية الواردة بالاتفاقية المشتركة القطاعية لتكميله، إذ لا تعارض بينهما.

  8. قرار تعقيبي عدد 75863 بتاريخ 18/04/2025 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 75863/2025 18 avril 2025

    - انطباق أحكام مجلة الشغل على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية يكون واردا في حال قصور النص الخاص عن ضبط مجمل هذه العلاقات أو في حال غيابه، وذلك لصبغتها الآمرة وتعلقها بالنظام العام الاجتماعي.

  9. قرار تعقيبي عدد 65623 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب اعتبار المنحة الكيلومترية منحة قارة مكونة للأجر وفق الجدول الملحق بالنظام الأساسي

    Jurisprudence J P 65623/2024 13 décembre 2024

    - يقصد بالأجر في مفهومه الواسع ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل ويتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات نقدية أو عينية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف.

  10. قرار تعقيبي عدد 75580 بتاريخ 06/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الإحالة لوقائع الدعوى على ضوء توجيهات محكمة التعقيب دون إفراط في السلطة

    Jurisprudence J P 75580/2024 6 décembre 2024

    - وجوب تقيد محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض دون تجاوز إلى ما سبق وأن اتصل القضاء بموضوعه، وذلك لتفادي الإفراط في السلطة وخرق أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  11. قرار تعقيبي عدد 75382 بتاريخ 15/11/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 75382/2024 15 novembre 2024

    - وجوبية انتداب ثلاثة خبراء طبق أحكام الفصل 102 من م م م ت ليست من متعلقات النظام العام بل هي قاعدة جوازية يجوز الاتفاق على خلافها، ولا يلتزم بها إلا من له مصلحة في التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

  12. قرار تعقيبي عدد 71526 بتاريخ 25/10/2024 : وجوب تطبيق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على علاقات العمل المتواصلة رغم انطلاقها وقتيا

    Jurisprudence J P 71526/2024 25 octobre 2024

    - نزاع الشغل يكون فرديا ويدخل في اختصاص الدوائر الشغلية متى تعلق بحق أو مصلحة فردية لكل أجير على حدة، ولو تعدد الأجراء واتحد موضوع المطالبة، ولا يكتسب الصبغة الجماعية إلا إذا تعلق بتنفيذ عقد جماعي أو تأويل بنوده.

  13. قرار تعقيبي عدد 71524 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على علاقات العمل مع المنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 71524/2024 25 octobre 2024

    يُعد النزاع بين المؤجر وأحد أجرائه حول حق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخصه نزاعاً فردياً يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ما دام كل منهم يطالب بحق شخصي منفصل.

  14. قرار تعقيبي عدد 71530 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 71530/2024 25 octobre 2024

    - النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد عملته ويتعلق بمصلحة أو حق فردي خاص بذلك العامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ويكون من اختصاص دوائر الشغل، خلافا للنزاع الجماعي الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من الأجراء.

  15. قرار تعقيبي عدد 71529 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 71529/2024 25 octobre 2024

    النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد عملته ويتعلق بمصلحة أو حق فردي للعامل، ويكون من اختصاص دائرة الشغل ولو تعدد الأجراء المطالبين بنفس الموضوع، وذلك على خلاف النزاع الجماعي الذي يتعلق بمصالح أو حقوق مشتركة بين مجموعة من العملة.

  16. قرار تعقيبي عدد 71517 بتاريخ 25/10/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 71517/2024 25 octobre 2024

    - النزاع الفردي للشغل هو الذي يكون بين المؤجر وأحد أجرائه ويتعلق بمصلحة أو حق فردي خاص بذلك العامل، ولو تعدد الأجراء المطالبون بنفس الموضوع، ويكون من اختصاص الدوائر الشغلية دون النيابة العمومية.

  17. قرار تعقيبي عدد 71518 بتاريخ 25/10/2024 : وجوب إعادة تكييف عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات

    Jurisprudence J P 71518/2024 25 octobre 2024

    - إعادة تكييف علاقة الشغل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بعد تجاوز مدة الأربع سنوات هو قاعدة قانونية آمرة تندرج ضمن النظام العام الاجتماعي، وتطبق حتى على المؤسسات العمومية في حال عدم احترامها لشروط الانتداب الوقتي المنصوص عليها في القانون الخاص بها.

  18. قرار تعقيبي عدد 64990 بتاريخ 18/10/2024 : وجوب التقيّد بالجدول الملحق بالنظام الأساسي في استحقاق المنح المكوّنة للأجر

    Jurisprudence J P 64990/2024 18 octobre 2024

    - يتكون الأجر من الأجر الأساسي والمنح والامتيازات الملحقة به، باستثناء المنح ذات صبغة استرجاع المصاريف، وفق ما يضبطه الإطار التشريعي العام والقواعد الآمرة.

  19. قرار تعقيبي عدد 71228 بتاريخ 04/10/2024 : وجوب اعتبار المنحة الكيلومترية منحة قارة مكونة للأجر وعدم جواز إضافة شروط جديدة لها عبر مذكرات العمل

    Jurisprudence J P 71228/2024 4 octobre 2024

    - يقصد بالأجر ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل، ويتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات نقدية أو عينية قارة أو متغيرة، باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف.

  20. قرار تعقيبي عدد 71228/2024 بتاريخ 04/10/2024 : إدراج المنحة الكيلومترية بجدول المنح الملحق بالنظام الأساسي يجعل شروط استحقاقها محصورة في الملحق دون إمكانية تقييدها بمذكرات العمل

    Jurisprudence J P 71228/2024/2024 4 octobre 2024

    يعتمد تحديد مفهوم الأجر على القاعدة العامة التي تشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات مهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة، مع استثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف.