الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 40227 تاريخـــه :04/07/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في27/12/2021 من طرف الاستاذ ***** ***** بن ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :***** ***** بن ***** بن ***** حفظلاوي , قاطن ب ***** ***** ولاية ***** , محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40227 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيه إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين يجعلها في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها لعدم استيفائه موجباته الشكلية.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق الخوض في الأصل متى تعلق الأمر بإجراء جوهري يمس سلامة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.