Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40193 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 40193/202225 avril 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض لأصل النزاع باعتبار أن احترام الإجراءات الجوهرية شرط لصحة القرار القضائي.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراء وجوبيا يمسّ بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم مما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.