الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 40193 تاريخـــه :25/04/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/12/2021 تحت عدد 5033 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** , قاطنة *****. ضد : ***** , قاطن *****. طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40193 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض لأصل النزاع باعتبار أن احترام الإجراءات الجوهرية شرط لصحة القرار القضائي.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراء وجوبيا يمسّ بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم مما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.