الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 39337 تاريخـــه :04/07/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في03/12/2021 من طرف الاستاذ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :***** عنوانه ***** ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ***** الكائن ب *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39337 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 39337 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية الأساسية تندرج ضمن وظائف محكمة القانون وتثار من تلقاء نفسها متى تعلقت بشرط جوهري لصحة الحكم.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري فإنها تقضي بابطاله وترجع القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.