Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39337 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء القضاة المتفاوضين

قرار تعقيبي عدد 39337 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 39337/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الحكم من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية الأساسية تندرج ضمن وظائف محكمة القانون وتثار من تلقاء نفسها متى تعلقت بشرط جوهري لصحة الحكم.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري فإنها تقضي بابطاله وترجع القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.