الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 33374 تاريخـــه :07/02/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/04/2021 تحت عدد 44917 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** ***** , مقره ***** , ينوبه الاستاذ ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33374 بتاريخ 07/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في الأصل كلما تعلق الأمر بإجراء جوهري يمس إحكام الإجراءات الأساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يثيره القاضي من تلقاء نفسه متى تعلق بضمانات إصدار الحكم.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم بما يفضي إلى بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.