Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33374 بتاريخ 07/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 33374/20227 février 2022

Principe juridique

  1. تراقب محكمة القانون صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في الأصل كلما تعلق الأمر بإجراء جوهري يمس إحكام الإجراءات الأساسية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يثيره القاضي من تلقاء نفسه متى تعلق بضمانات إصدار الحكم.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم بما يفضي إلى بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.