الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 38564القضيـــة تاريخـــه :04 افريل 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/11/2021 مضمن تحت عدد 103من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** ***** *****. نيابة عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38564 بتاريخ 04/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- اعتبار إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يقتضي على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى اتصل علمها به.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- متى ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحته يغني ذلك عن النظر في بقية المطاعن الموجهة إليه لزوال أساس وجوده القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.