الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 37828 تاريخـــه :04/07/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في14/10/2021 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ***** ***** ***** ***** ***** . ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37828 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل تدخل ضمن اختصاص محكمة القانون وتُثار قبل مناقشة الأصل متى تعلّق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ بصحة الحكم ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.