الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 35021 تاريخـــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35021 بتاريخ 07/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل تدخل في صميم وظيفة محكمة القانون وتتعين ممارستها قبل الخوض في أصل النزاع.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وأداروا المفاوضة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.