الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 43626 تاريخـــه :16/01/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/03/2022 تحت عدد 211 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن :ورثة ***** ***** بن ***** و هم ارملته ***** ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43626 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 43626 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة التثبت من استيفائه من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري يمس لائحة الحكم فإنها تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.