Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46170 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 46170/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم.
  3. ابتناء الحكم على لائحة في حكم العدم لعدم استيفائها موجباتها الشكلية يترتب عنه بطلان الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.