الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 33415القضيـــة تاريخـــه :02 ماي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/04/2021 مضمن تحت عدد 44959من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب و الكائن مكتبها ب*****. نيابة عن : شركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33415 بتاريخ 02/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تستقل محكمة التعقيب بمراقبة صحة الحكم من حيث الشكل باعتبارها محكمة قانون، وتتعين عليها معاينة موجباته الشكلية قبل التعرض للأصل.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يترتب عنه بطلان الحكم لقيام اللائحة على إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم، وهو ما يغني عن بحث بقية المطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم مؤسس على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية فإنها تقضي بإبطاله عملا بسلطتها في قبول الطعن وإبطال الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.