Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40368 بتاريخ 21/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 40368/202221 mars 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل التعرض لأصله باعتبارها رقابة تتعلق بسلامة الإجراءات الأساسية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لتعلقه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما ينال من صحة الحكم المبني عليها ويقتضي إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.