الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 48584 تاريخـــه :09/01/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/07/2022 تحت عدد 5217 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** , قاطن ب***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48584 بتاريخ 09/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض للأصل باعتبار أن استكمال الإجراءات الأساسية شرط لقيام الحكم على سند صحيح.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بإحكام الإجراءات الأساسية.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم بما يرتب بطلان الحكم القائم عليها لعدم استيفائه موجباته الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.