Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48584 بتاريخ 09/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 48584/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض للأصل باعتبار أن استكمال الإجراءات الأساسية شرط لقيام الحكم على سند صحيح.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بإحكام الإجراءات الأساسية.
  3. خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم بما يرتب بطلان الحكم القائم عليها لعدم استيفائه موجباته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.