Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43094 بتاريخ 06/06/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 43094/20226 juin 2022

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في اختصاص محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل التطرق إلى الأصل متى تعلق الأمر بإجراء من الإجراءات الأساسية.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.