Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38315 بتاريخ 07/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 38315/20227 février 2022

Principe juridique

  1. تستوجب سلامة الحكم من حيث شكله أن تكون لائحة نصه ومستنداته ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، وإلا افتقدت اللائحة صبغتها القانونية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية التي يتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم، مما يجعل الحكم مبنيا على سند شكلي منعدم ومشوبا بالبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.