Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80256 بتاريخ 19/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق القانون بإغفال محكمة الموضوع أدلة جوهرية

J P 80256/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يجب أن يشتمل تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة ودون أي تحريف للوقائع.
  2. - يكون الحكم قابلاً للنقض لضعف التعليل وخرق القانون إذا أغفلت محكمة الموضوع الإحاطة بوقائع ومعطيات القضية وتمحيص الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.