الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد لله, محكمــة التعقيــب عـ80256 ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 19/01/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/12/2024 تحت عـ3596ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب , نيابة عن : ***** ، و التي اختارت مقرا لها بمكتب محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80256 بتاريخ 19/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق القانون بإغفال محكمة الموضوع أدلة جوهرية
Principe juridique
- - يجب أن يشتمل تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة ودون أي تحريف للوقائع.
- - يكون الحكم قابلاً للنقض لضعف التعليل وخرق القانون إذا أغفلت محكمة الموضوع الإحاطة بوقائع ومعطيات القضية وتمحيص الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة منها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.