Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66521 بتاريخ 12/01/2012 : عدم تأثير الخطأ المادي في صحة الحكم

J P 66521/201212 janvier 2012

Principe juridique

  1. - الخطأ المادي في صياغة الحكم لا يؤثر في صحته أو سلامته إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للقانون.
  2. - تقدير النفقة يستند إلى عناصر أساسية هي حال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وللمحكمة سلطة الاجتهاد في استخلاص النتائج القانونية من الأدلة المعروضة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.