Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 256

TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre VIII De la délivrance des grosses et copies des jugements, de la péremption des jugements

Jurisprudence appliquant cet article 206

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85183 بتاريخ 03/06/2026 : عدم جواز إبداء مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 85183/2026 3 juin 2026

    - لا يجوز إبداء مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لأن ذلك يحولها إلى درجة ثالثة من التقاضي، ما لم تكن تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.

  2. قرار تعقيبي عدد 86644 بتاريخ 26/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وعدم إلزامية التحاليل المخبرية لاتخاذ تدابير السلامة الصحية

    Jurisprudence J P 86644/2026 26 mai 2026

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهادها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة الاستنتاج والعلاقة المنطقية بين الأدلة والنتيجة.

  3. قرار تعقيبي عدد 82560 بتاريخ 01/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل و هضم حقوق الدفاع و قصور في استقراء محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 82560/2026 1 avril 2026

    - المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل دونا عن المنازعات الفاقدة للجديّة و للأساس القانوني السليم.

  4. قرار تعقيبي عدد 84690 بتاريخ 09/03/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يوجب نقض الحكم

    Jurisprudence J P 84690/2026 9 mars 2026

    - تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يشكل خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم، إذ لا يجوز لها إقامة حكمها على واقعة لا سند لها بالأوراق أو على ما يخالف الثابت منها.

  5. قرار تعقيبي عدد 83377 بتاريخ 16/02/2026 : رفض الاعتراض لانتفاء شرط كونه صادرا عن شخص أجنبي عن الخصومة

    Jurisprudence J P 83377/2026 16 février 2026

    الاعتراض على الأحكام هو وسيلة طعن غير عادية، ويشترط لقبوله أن يكون المعترض شخصاً أجنبياً عن الخصومة وأن يكون الحكم المطعون فيه مضراً بحقوقه.

  6. قرار تعقيبي عدد 81737 بتاريخ 11/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وعدم رقابة محكمة القانون عليها

    Jurisprudence J P 81737/2026 11 février 2026

    - الخطأ المادي في تنصيص عنوان أحد الخصوم لا يرقى إلى مرتبة الإخلال بأحكام الفصل 123 من م.م.م.ت. المؤسس لسبب صحيح للطعن بالتعقيب، ويكون قابلاً للتدارك بالإصلاح على معنى أحكام الفصل 256 من م.م.م.ت.

  7. قرار تعقيبي عدد 79946 بتاريخ 21/01/2026 : ردّ الطعن لعدم جدية المطاعن وعدم إثارتها في طور الموضوع

    Jurisprudence J P 79946/2026 21 janvier 2026

    - الخطأ المادي في وصف الحكم المطعون فيه ضمن باب الإجراءات لا يرتقي إلى قرينة المنازعة الجدية لدى التعقيب ويعدّ قابلاً للإصلاح.

  8. قرار تعقيبي عدد 84386 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل و خرق النظام العام في اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 84386/2026 14 janvier 2026

    - الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح على محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، وعليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.

  9. قرار تعقيبي عدد 81131 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز إثارة الإشكال التنفيذي لمعارضة استئناس عدل التنفيذ بتقرير خبير لتحديد نطاق حكم الفسخ

    Jurisprudence J P 81131/2026 7 janvier 2026

    الإشكال التنفيذي لا يتسلط إلا على ما يعترض التنفيذ من عوائق قانونية أو موضوعية ويكون سببه المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ.

  10. قرار تعقيبي عدد 79398 بتاريخ 06 جانفي 2026 : التمييز بين الخطأ المادي القابل للإصلاح والخطأ المؤثر الموجب للنقض في المادة الجزائية

    Jurisprudence J P 79398/2026 6 janvier 2026

    الخطأ المادي الوارد بالحكم لا يعد سبباً للنقض إذا أمكن تداركه بطلب إصلاح

  11. قرار تعقيبي عدد 80189 بتاريخ 31/12/2025 : ردّ الطعن لانتفاء هضم حقوق الدفاع وعدم تأثير الخطأ المادي على صحة القرار

    Jurisprudence J P 80189/2025 31 décembre 2025

    - لا يعدّ عدم تمكين الخصم من الاطلاع على أصول المستندات هضماً لحق الدفاع إذا كان ذلك راجعاً إلى فعله وتخليه عن واجب الدفاع، وليس لإخلال إجرائي من المحكمة.

  12. قرار تعقيبي عدد 86640 بتاريخ 24/12/2025 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في دعوى إبطال حجة الوفاة مباشرة عند المساس بجوهر الحق

    Jurisprudence J P 86640/2025 24 décembre 2025

    - الاختصاص الولائي لقاضي الناحية في إقامة حجة الوفاة يقتصر على تلقّي تصريحات الطالب وبيّنته المتعلّقة بالهالك وورثته، ولا يقوم على مبدأ المواجهة والمنازعة.

  13. قرار تعقيبي عدد 79960 بتاريخ 23/12/2025 : عدم وجاهة الطعن بالنقض لاستناده إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في فهم الوقائع

    Jurisprudence J P 79960/2025 23 décembre 2025

    - الخطأ المادي في كتابة أسماء القضاة أو خلط مقالات الخصوم لا يشكل طعناً قابلاً للنقض إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للفصل 256 م.م.م.ت ولا يدخل في نطاق المطاعن الواردة بالفصل 175 م.م.م.ت.

  14. قرار تعقيبي عدد 75006 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار لسوء تقدير الأدلة وهضم حق الدفاع في إثبات وقائع الإضراب غير الشرعي

    Jurisprudence J P 75006/2025 21 novembre 2025

    حيث أن من شروط التعليل السليم للأحكام أن تنطلق المحكمة من الاستخلاص الصحيح لوقائع الدعوى وأن تبحث في جميع الوقائع المطروحة عليها، فإذا اقتصر بحثها على واقعة دون أخرى مع وجود أدلة على الواقعة المهملة، فإن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإساءة في تقدير الأدلة موجبة…

  15. قرار تعقيبي عدد 77257 بتاريخ 12 نوفمبر 2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الدفوع الجوهرية المؤثرة في تقدير الشغب بين الشركاء في عقار مسجل

    Jurisprudence J P 77257/2025 12 novembre 2025

    السهو المادي في لائحة القرار المتعلق ببيانات الهيئة الحاكمة أو النقص غير المؤثر في اسم أحد الأطراف يعدّ قابلا للإصلاح ولا يترتب عنه بطلان متى ثبتت صحة البيانات بمحضر جلسة الحكم ولم يمسّ ذلك سلامة الإجراءات.

  16. قرار تعقيبي عدد 81734 بتاريخ 21/10/2025 : نقض حكم محكمة الإحالة عند رفضها إعادة إجراء البحث العيني رغم تعلّق النزاع بالحوز المكسب للملكية

    Jurisprudence J P 81734/2025 21 octobre 2025

    الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.

  17. قرار تعقيبي عدد 81628 بتاريخ 17/10/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و تكييف الوقائع

    Jurisprudence J P 81628/2025 17 octobre 2025

    - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة في تقدير أدلة الإثبات و استخلاص النتائج القانونية منها، طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون و معللا تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائق.

  18. قرار تعقيبي عدد 76380 بتاريخ 14/10/2025 : التمسك بالحوز لا يواجه المالك المرسم

    Jurisprudence J P 76380/2025 14 octobre 2025

    الخطأ المتسرب إلى نسخة الحكم في بيان اسم المحكمة المصدرة يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل سببا موجبا للنقض متى لم يمس من جوهر القضاء.

  19. قرار تعقيبي عدد 80227/79054 بتاريخ 10/10/2025 : قيام شركة استخلاص الديون بالدعوى القضائية يثبت بالتوكيل العام دون اشتراط توكيل على الخصام

    Jurisprudence J P 80227/2025 10 octobre 2025

    توكيل شركة استخلاص الديون لاستخلاص ديون الغير يعد توكيلا عاما يخول لها مباشرة الأعمال القضائية اللازمة لحماية حق موكلها متى كان ذلك مما تقتضيه مصلحة الموكل وعرف التجارة دون اشتراط شكلية التوكيل على الخصام.

  20. قرار تعقيبي عدد 84579 بتاريخ 15/07/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة خاضع لسلطتها التقديرية

    Jurisprudence J P 84579/2025 15 juillet 2025

    تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.