الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*57797.2017ـدد القضية تاريخه :04/06/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/12/2017تحت عدد2329من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** في شخص ممثله القانوني قاطن بمقر فرعه ب***** ضد ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57797 بتاريخ 04/06/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وقصور في تمحيص عناصر النزاع
Principe juridique
- - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها وصحتها، ولا يعتبر الحكم قانونياً إلا إذا اشتمل على كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيباً عن الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل.
- - من صلاحيات قاضي الموضوع استخلاص حقيقة الاتفاق ومدى التزام الطرفين به، وهو أمر يخضع لاجتهاده المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما التزم بشرط التعليل السليم وكان الواقع الذي استخلص منه القاضي إرادة الطرفين واقعاً موجوداً غير مناقض لما هو ثابت في الدعوى.
- - اقتصار محكمة الموضوع على الوقوف على بعض جوانب النزاع دون تمحيص لكل المعطيات المتعلقة بمعاملة طرفي التداعي، ودون الأخذ بعين الاعتبار ما تمت إثارته بخصوص تحمل أحد الطرفين لجزء من المسؤولية، يضفي على حكمها قصوراً وضعفاً في التعليل.
- - الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح لأن تكون سبباً للطعن لإمكانية تداركها بالإصلاح عملاً بأحكام الفصل 256 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.