ف/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :14-08-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الأول في 20/4/2017 من طرف ***** يمثلها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بفرعه الكائن ب*****. والثاني في 24/4/2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49919/49952 بتاريخ 14/08/2017 : تقدير التعويض عن الضرر من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت المحكمة قد عللت رأيها تعليلاً شافياً مستمداً من أصول ثابتة بالملف.
- ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما في جانب المدعى عليه يصبح أمراً محسوماً باتصال القضاء به ولا يعود محل نظر في مرحلة التعويض.
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية وفقاً لأحكام الفصل 251 من م م م ت لا يعد مخالفة إذا لم يثر الخصم دفعاً بعدم الاختصاص الحكمي لدى المحكمة وتعهدت بالنظر في الدعوى على أساس أنها من مشمولات اختصاصها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.