Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 271
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82569 بتاريخ 15/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، لكنها ملزمة بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا لتحقيق المشروعية القانونية لقضائها.
-
قرار تعقيبي عدد 84363 بتاريخ 13/04/2026 : قيام المسؤولية الشيئية على حارس الشيء لعدم إثباته شرطي الإعفاء الواردين بالفصل 96 م.ا.ع.
تتحقق المسؤولية الشيئية عن فعل الأشياء بمجرد حصول ضرر بفعل شيء من الأشياء، ولا يتخلص الحارس من التزامه إلا بإثبات أمرين متلازمين وهما أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لأمر طارئ أو قوة قاهرة أو سبب من لحقه.
-
قرار تعقيبي عدد 93668 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تكييف دعوى غرم الخسارة الناشئة عن فعل غير مشروع ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية
- وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح لترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام بالدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 80533 بتاريخ 04/02/2026 : حجية الحكم الجزائي في إثبات أركان المسؤولية التقصيرية المدنية
حيث أن الحكم الجزائي الذي يقطع بارتكاب المتهم للجريمة بناء على ذات الوقائع أساس الدعوى المدنية المقامة ضده يكتسي حجية مطلقة على القاضي المدني فيما يتعلق بارتكاب الجريمة والوقائع التي كانت أساسا لصدوره وما أسنده لها من وصف قانوني، ويغني عن إثبات الخطأ والضرر…
-
قرار تعقيبي عدد 88825-88858 بتاريخ 27 جانفي 2026 : سقوط حق المؤمن له في الضمان لعدم الإعلام بالحادث داخل الأجل القانوني
يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمن بكل حادث من شأنه أن ينجر عنه الضمان في الأجل المحدد بالفصل 7 من مجلة التأمين، وإلا ترتب عن ذلك سقوط حقه في الضمان متى كان شرط السقوط واردا بالعقد بصورة ظاهرة جدًا. يعتبر كل شرط متعلق بالبطلان أو السقوط أو الاستثناء لم يبرز بشكل…
-
قرار تعقيبي عدد 88234/88284 بتاريخ 29/12/2025 : قيام مسؤولية المؤسسة الاستشفائية عن عدوى المستشفيات متى ثبتت نقائص الوقاية والتعقيم وقيام رابطة السببية
تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79857 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : وجوب استكمال المحكمة لأعمال التحقيق عند قصور الاختبار وعدم رفض الدعوى تأسيسا عليه
للمحكمة دور إيجابي في تهيئة النزاع للفصل يقتضي ممارسة سلطاتها التحقيقية لتقدير وسائل الإثبات وتوجيه الإجراءات بما يحقق الوصول إلى الحقيقة دون مساس بواجب الحياد في مادّة الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 88201 بتاريخ 08/12/2025 : اعتماد محكمة الموضوع للاختبار الفلاحي يكون سليما متى قامت برقابتها عليه وعللت اقتناعها بنتائجه
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب عناصر الإثبات المعروضة عليها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يشب القرار قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80029 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر المهني ومدى ارتباطه بممارسة نشاط مهني فعلي
الضرر المهني على معنى الفصل 134 من مجلة التأمين يتمثل في النقص الذي يلحق القدرة المهنية للمتضرر ومردوده المهني مستقبلاً، ولا يرتبط بوجود نشاط مهني فعلي أو دخل قائم وقت الحادث لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني إثبات ممارسة عمل أو تقاضي أجر أو وجود دخل…
-
قرار تعقيبي عدد 76087 بتاريخ 10/11/2025 : تكييف إعادة الإدماج كإيقاف للعلاقة الشغلية يترتب عنه خضوع دعوى التعويض للتقادم الخمسي عشر
إعادة الإدماج عند ثبوت عدم شرعية قرار الرفت تُكيَّف قانونا كإيقاف للعلاقة الشغلية لا كقطع لها متى دلّت مؤشرات القرار على تواصل الرابطة الشغلية ضمنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 89557 بتاريخ 07/11/2025 : ثبوت صفة المدعى عليه في المسؤولية عن فعل الشيء بقيام الحفظ المادي وقت الواقعة
تستمد الصفة في دعوى المسؤولية عن فعل الشيء من ثبوت الحفظ المادي للشيء وقت حصول الضرر، ويكون معيارها واقع الإشغال والسيطرة الفعلية بما يجعل المدعى عليه حارسا على معنى الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 80299 بتاريخ 28/10/2025 : قيام ضمان استحقاق المبيع متى حال سبب سابق على البيع دون حيازة المشتري للمبيع
لا يمنع ترسيم عقد البيع بالسجل العقاري المشتري من طلب فسخ البيع متى تحققت إحدى صور ضمان استحقاق المبيع التي تقوم عند الحيلولة بينه وبين حوز المبيع لسبب كان موجودا وقت البيع.
-
قرار تعقيبي عدد 78000 بتاريخ 26/09/2025 : الاختصاص العدلي في نزاع التعويض ضد منشأة عمومية عند قيام العلاقة على عقد تجاري
يختص القضاء العدلي بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى تعلق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية ذات طبيعة تجارية تعامل فيها المنشأة معاملة الخواص.
-
قرار تعقيبي عدد 85275 بتاريخ 05/08/2025 : وجوب تحميل المؤمن مصاريف العلاج الفعلية للمتضرر ولو خالفت التعريفات الإطارية
- إن العبرة في التعويض عن مصاريف العلاج هي تكريس مبدأ التعويض الكامل الذي يقوم عليه مبدأ التعويض في المسؤولية المدنية، ولا يمكن مجابهة المتضرر بعدم مطابقة فواتير العلاج للتعريفات الإطارية طالما أدلى بما يفيد بذله حقيقة لتلك المصاريف.
-
قرار تعقيبي عدد 84726.2025 بتاريخ 25/06/2025 : استحقاق التعويض عن مصاريف الاستعانة بشخص يثبت بالحاجة الموضوعية
لا يجوز لمحكمة الموضوع ردّ التعويض عن مصاريف الاستعانة بشخص متى ثبتت الحاجة الموضوعية إليها من خلال الخبرة الطبية، لأن مناط الاستحقاق هو ثبوت الضرر والحاجة إلى تدارك آثاره لا الإدلاء بحجج آنية على حصول الأداء فعلا.
-
قرار تعقيبي عدد 74625 بتاريخ 03/06/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة خاضع لسلطتها التقديرية
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 83011 بتاريخ 05/05/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز لها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 73843 بتاريخ 18/03/2025 : انطباق قانون التأمين الوجوبي على الأضرار المادية للعربات في حوادث المرور
- حيث أن حادث المرور وفق الفصل 3 من مجلة الطرقات هو كل حدث فجئ يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتب عنه أضرار بدنية أو مادية، ولو اشتركت فيه سيارة واحدة فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 72358 بتاريخ 26/2/2025 : اختصاص دعاوى الأضرار الناجمة عن المنشآت العمومية ينعقد للقضاء الإداري عند ثبوت صبغة العمل الإداري
تختص المحكمة الإدارية بدعاوى مسؤولية الإدارة متى تعلّق الطلب بجعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية التي تندرج ضمن صور المسؤولية الإدارية وفق النصوص المنظمة لاختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 78669.79007 بتاريخ 26/02/2025 : خضوع دعوى المسؤولية الطبية التعاقدية لأجل السقوط العام
تحديد أجل سقوط الدعوى يقتضي تكييف العلاقة الرابطة بين المريض ومسدي الخدمة الطبية، فإذا ثبت قيام عقد اسداء خدمة طبية مقابل أجر كانت المسؤولية تعاقدية وخضعت الدعوى للأجل العام لا للأجل الخاص بسقوط القيام الناشئ عن جنحة أو شبهها.