الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :24-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 مارس 2017 عدد 7979من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقر الاجتماعي ***** سجلها التجاري عدد ***** بالمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48136 بتاريخ 24/01/2018 : عدم جواز إثارة الدفوع القانونية لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للطاعن إثارة دفوع قانونية لأول مرة أمام محكمة التعقيب، سواء كانت متعلقة بالواقع أو القانون، ما لم تكن من النظام العام، إذ أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون وليست درجة ثالثة للنظر في الوقائع من جديد.
- - يعد الخطأ المادي في ذكر المرجع القانوني في حيثيات الحكم، دون تأثير على مضمون القضاء أو النتيجة، قابلاً للإصلاح عملاً بأحكام الفصل 256 من م م م ت، ولا يشكل مأخذاً موجهاً للطعن بالتعقيب.
- - لا يعتبر الحكم لفائدة الخصم بمبلغ زائد على طلباته، إذا كان هذا المبلغ تافهاً إلى درجة العدم، مخالفاً لأحكام الفصل 175 من م م م ت، إذ أن المقصود بالكثرة في النص هو الوفرة وليس القليل الذي لا قيمة له.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 130 من م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.