ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00331.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :25-12-2014 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع إلى كتابة السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتاريخ 12 فيفري 2013 من الأستاذ ***** في حــــق : 1) *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69874 بتاريخ 13/11/2012 : رفض طلب تصحيح الخطأ البيّن لانقضاء الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 69874 بتاريخ 13/11/2012 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - يشكل الطعن بالخطإ البيّن إجراء استثنائيا لمناقشة قرارات احدى الدوائر التعقيبية في حالات محدودة ضبطها الفصل 192 م م م ت أمام الدوائر المجتمعة.
- - ضبط المشرّع صلب الفصل 193 م م م ت أجل تقديم مطلب تصحيح الخطأ البين بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار التعقيبـي المطعون فيه عن إحدى الدوائر التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.