Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69874 بتاريخ 13/11/2012 : رفض طلب تصحيح الخطأ البيّن لانقضاء الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 69874 بتاريخ 13/11/2012 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانقضاء الأجل القانوني

J P 69874/201213 novembre 2012

Principe juridique

  1. - يشكل الطعن بالخطإ البيّن إجراء استثنائيا لمناقشة قرارات احدى الدوائر التعقيبية في حالات محدودة ضبطها الفصل 192 م م م ت أمام الدوائر المجتمعة.
  2. - ضبط المشرّع صلب الفصل 193 م م م ت أجل تقديم مطلب تصحيح الخطأ البين بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار التعقيبـي المطعون فيه عن إحدى الدوائر التعقيبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.