ا.ع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عـ*****ــدد القضية تاريخها:15/02/2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المرفوع 4 افريل 2016 تحت عدد 4208 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدي التعقيب نيابة عن: ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاد ***** الكائن ***** ضد: شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36560 بتاريخ 15/02/2017 : نقض الحكم الاستئنافي لضعف التعليل وعدم البت في الطلبات
Principe juridique
- - وجوب أن يكون التعليل في الأحكام مستوفيا وذا ترابط منطقي بين الوقائع والقانون، وأن يُمكّن من الوقوف على أن ما انتهت إليه المحكمة يمثل قدرا من الصواب والمعقولية.
- - لا يعني تنفيذ الحكم الابتدائي بالضرورة تنازل المحكوم له عن مواصلة التقاضي، ولا يحول دون ممارسة حقه في الطعن بالاستئناف طالما لم يصرح بالتنازل عن دعواه.
- - وجوب أن تبث محكمة الاستئناف في جميع الطلبات التي تضمنتها مستندات الاستئناف، وأن تبدي رأيها في الطعون المسلطة على الحكم الابتدائي، وإلا كان حكمها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
- - يعد إغفال المحكمة البت في طلب أساسي من الطلبات المضمنة في مستندات الاستئناف، رغم كونه النطاق الأصلي للطعن، إفراطا في استعمال السلطة وموجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.