Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00323.2013 بتاريخ 25/02/2016 : سقوط الطعن بالخطأ البيّن لعدم إتمام إجراءات التبليغ

J P 00323.2013/201625 février 2016

Principe juridique

  1. - يقتضي القانون أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة العدل المنفذ وفق الإجراءات المحددة، وأن يتم تسليمها للشخص المعني بها مباشرة، وإلا فلا يكون التبليغ تاماً إلا بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
  2. - يعد الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إجراءً تكميلياً ومتمماً للتبليغ، وفي غيابها يكون التبليغ غير تام، ويتعين على الطاعن السعي لإضافتها أو تقديم شهادة من البريد أو العدل المنفذ في حالة التعذر، وإلا يترتب عن ذلك سقوط طعنه شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.