ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ00323.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه : 25/02/2016 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 10 ديسمبر 2012 والرامي لطلب تصحيح الخطأ البيّن وفق الفصلين 192 و193 من مجلة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00323.2013 بتاريخ 25/02/2016 : سقوط الطعن بالخطأ البيّن لعدم إتمام إجراءات التبليغ
Principe juridique
- - يقتضي القانون أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة العدل المنفذ وفق الإجراءات المحددة، وأن يتم تسليمها للشخص المعني بها مباشرة، وإلا فلا يكون التبليغ تاماً إلا بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- - يعد الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إجراءً تكميلياً ومتمماً للتبليغ، وفي غيابها يكون التبليغ غير تام، ويتعين على الطاعن السعي لإضافتها أو تقديم شهادة من البريد أو العدل المنفذ في حالة التعذر، وإلا يترتب عن ذلك سقوط طعنه شكلاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.