(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement, sans autre procédure, si la demande est fondée sur un aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée ou une présomption légale. Il en est de même en cas d'urgence.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 81
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre II Des audiences préparatoires
Jurisprudence appliquant cet article 10
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83664 بتاريخ 08/04/2026 : عدم وجاهة الطعن بهضم حق الدفاع في دعوى الأمر بالدفع لاستيفاء شروط المرافعة الاستعجالية
- الأمر بالدفع الصادر استناداً إلى كمبيالات مستوفاة للشروط الشكلية والأصلية وحلول أجلها وتقديمها للخلاص دون وفاء يعد سنداً سليماً لصدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 40955 بتاريخ 10/10/2022 : عدم إلزام محكمة الموضوع بإجراء اختبار لتقدير ضرر لم تقتنع بثبوته
لا يعدّ حجز القضية للمفاوضة في الجلسة الأولى إجراءً مخلاً بالإجراءات الأساسية متى كان داخلا في السلطة التقديرية للمحكمة وبقي الطاعن غير قادر على إثبات ضرر إجرائي ترتب عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 74401 بتاريخ 02/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع يخضع لأجل الاستدعاء القصير متى اندرج ضمن صور الفصل 81
ينخفض أجل استدعاء الخصم في الاستئناف إلى ثلاثة أيام إذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو في القضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 81، ولا يبقى خاضعا للأجل العادي المقدر بعشرين يوما.
-
قرار تعقيبي عدد 56042.2017 بتاريخ 28/11/2018 : عدم تمام تبليغ مستندات التعقيب عند غياب ما يثبت الإعلام بالبلوغ
يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يقتضي إتمامه وفق الصيغ القانونية التي تضمن وصول الإعلام إلى المعني به في مقره الأصلي أو المختار بحسب الأحوال.
-
قرار تعقيبي عدد 35228 بتاريخ 02/02/2017 : سقوط الطعن عند عدم استكمال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب ببطاقة الإعلام بالبلوغ
يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب أن يتم التسليم للشخص المعني أو أن تُستكمل إجراءات التبليغ عند التعذر بترك نظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
-
قرار تعقيبي عدد 35373.2016 بتاريخ 19/01/2017 : سقوط الحق في دعوى خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي ينطلق من نهاية علاقة الشغل
عدم إرفاق مطلب الاستئناف بأسانيد الطعن لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء ذلك ولم يتعلق الإجراء بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية ولم يثبت حصول مضرة للخصم.
-
قرار تعقيبي عدد 38118 بتاريخ 24/11/2016 : صبغة الاستعجال لا تزول بمجرد طول أمد التقاضي
رفض مطلب حلّ المفاوضة المودع بعد حجز القضية للتصريح يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة متى لم يكن محلّ طرح على الخصم بما يضمن احترام مقتضيات المواجهة وحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 32377 بتاريخ 04 ماي 2016
-
قرار تعقيبي عدد 00323.2013 بتاريخ 25/02/2016 : سقوط الطعن بالخطأ البيّن لعدم إتمام إجراءات التبليغ
- يقتضي القانون أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة العدل المنفذ وفق الإجراءات المحددة، وأن يتم تسليمها للشخص المعني بها مباشرة، وإلا فلا يكون التبليغ تاماً إلا بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
-
قرار تعقيبي عدد 00323.2013 بتاريخ 25/02/2016 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم استكمال موجبات تبليغ مستنداته
يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بواسطة العدل المنفذ احترام الكيفيات القانونية المتعلقة بتسليم المستندات وترك نظير بالمقر عند التعذر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار.