Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 81

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre II Des audiences préparatoires

Jurisprudence appliquant cet article 10

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83664 بتاريخ 08/04/2026 : عدم وجاهة الطعن بهضم حق الدفاع في دعوى الأمر بالدفع لاستيفاء شروط المرافعة الاستعجالية

    Jurisprudence J P 83664/2026 8 avril 2026

    - الأمر بالدفع الصادر استناداً إلى كمبيالات مستوفاة للشروط الشكلية والأصلية وحلول أجلها وتقديمها للخلاص دون وفاء يعد سنداً سليماً لصدوره.

  2. قرار تعقيبي عدد 40955 بتاريخ 10/10/2022 : عدم إلزام محكمة الموضوع بإجراء اختبار لتقدير ضرر لم تقتنع بثبوته

    Jurisprudence J P 40955/2022 10 octobre 2022

    لا يعدّ حجز القضية للمفاوضة في الجلسة الأولى إجراءً مخلاً بالإجراءات الأساسية متى كان داخلا في السلطة التقديرية للمحكمة وبقي الطاعن غير قادر على إثبات ضرر إجرائي ترتب عنه.

  3. قرار تعقيبي عدد 74401 بتاريخ 02/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع يخضع لأجل الاستدعاء القصير متى اندرج ضمن صور الفصل 81

    Jurisprudence J P 74401/2020 2 juin 2020

    ينخفض أجل استدعاء الخصم في الاستئناف إلى ثلاثة أيام إذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو في القضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 81، ولا يبقى خاضعا للأجل العادي المقدر بعشرين يوما.

  4. قرار تعقيبي عدد 56042.2017 بتاريخ 28/11/2018 : عدم تمام تبليغ مستندات التعقيب عند غياب ما يثبت الإعلام بالبلوغ

    Jurisprudence J P 56042/2018 28 novembre 2018

    يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يقتضي إتمامه وفق الصيغ القانونية التي تضمن وصول الإعلام إلى المعني به في مقره الأصلي أو المختار بحسب الأحوال.

  5. قرار تعقيبي عدد 35228 بتاريخ 02/02/2017 : سقوط الطعن عند عدم استكمال إجراءات تبليغ مستندات التعقيب ببطاقة الإعلام بالبلوغ

    Jurisprudence J P 35228/2017 2 février 2017

    يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب أن يتم التسليم للشخص المعني أو أن تُستكمل إجراءات التبليغ عند التعذر بترك نظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

  6. قرار تعقيبي عدد 35373.2016 بتاريخ 19/01/2017 : سقوط الحق في دعوى خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي ينطلق من نهاية علاقة الشغل

    Jurisprudence J P 35373/2017 19 janvier 2017

    عدم إرفاق مطلب الاستئناف بأسانيد الطعن لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء ذلك ولم يتعلق الإجراء بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية ولم يثبت حصول مضرة للخصم.

  7. قرار تعقيبي عدد 38118 بتاريخ 24/11/2016 : صبغة الاستعجال لا تزول بمجرد طول أمد التقاضي

    Jurisprudence J P 38118/2016 24 novembre 2016

    رفض مطلب حلّ المفاوضة المودع بعد حجز القضية للتصريح يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة متى لم يكن محلّ طرح على الخصم بما يضمن احترام مقتضيات المواجهة وحقوق الدفاع.

  8. قرار تعقيبي عدد 32377 بتاريخ 04 ماي 2016

    Jurisprudence J P 32377/2016 4 mai 2016
  9. قرار تعقيبي عدد 00323.2013 بتاريخ 25/02/2016 : سقوط الطعن بالخطأ البيّن لعدم إتمام إجراءات التبليغ

    Jurisprudence J P 00323.2013/2016 25 février 2016

    - يقتضي القانون أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة العدل المنفذ وفق الإجراءات المحددة، وأن يتم تسليمها للشخص المعني بها مباشرة، وإلا فلا يكون التبليغ تاماً إلا بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

  10. قرار تعقيبي عدد 00323.2013 بتاريخ 25/02/2016 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم استكمال موجبات تبليغ مستنداته

    Jurisprudence J P 00323/2016 25 février 2016

    يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بواسطة العدل المنفذ احترام الكيفيات القانونية المتعلقة بتسليم المستندات وترك نظير بالمقر عند التعذر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار.