ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00335.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :08 جانفي 2015 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 17/09/2013 . في حق : ***** القاطن ***** ضـــد : ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79870 بتاريخ 10/05/2013 : قبول طلب تصحيح الخطأ البين لغلط مادي تم تداركه
Principe juridique
- - الغلط المادي في عدد الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي يقبل التدارك ولا يؤثر على سلامة إجراءات الطعن إذا تضمنت مستندات الطعن العدد الصحيح للقرار وتمت إضافته في الأجل القانوني.
- - قبول الطعن بالخطأ البين شكلا يتوقف على استيفاء مطلب التعقيب لأوضاعه وصيغه القانونية طبقا للفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - القرار الذي لا يراعي أن الغلط المادي قد تم تداركه وأن مستندات الطعن تضمنت العدد الصحيح للحكم المطعون فيه يكون قائما على مبنى غير قويم ويستهدف للإبطال تطبيقا لأحكام الفصل 192 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.